حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الذي يتضمن معدل فائدة سنوية مع خيار الإرجاع في النهاية
23 شباط 2025
السؤال :
أطلب توجيهك بشأن جواز شراء سيارة من خلال خطة شراء عقد شخصي وفقًا للمبادئ الإسلامية، ففي تمويل السيارات من خلال عقد شخصي لشراء سيارة، هناك خطة تدفع فيها وديعة يعني: مقدِّمة تليها أقساط شهرية بمعدل ربح ثابت أو ما يعرف بمعدل الفائدة السنوية، مع خيار في النهاية إرجاع السيارة أو دفع مبلغ نهائي لامتلاكها أو استبدالها بصفقة جديدة.
فيقول السائل: إن الشركة التي تقوم بتأجير السيارة تراعي في أرباحها معدل الفائدة السنوية التي تسمَّى (أي بي آر)، أي: معدل الربا السنوي، فيقول: هل هذا يؤثر على العقد بحيث يكون حرامًا من الناحية الشرعية؟ علمًا أن شركة التمويل تمتلك السيارة وأنا حريص أن يكون هذا العقد الذي أدخل فيه متوافقًا مع الأحكام الشرعية.
الجواب :
الحمد لله رب العالمين.
هذا العقد يسمَّى في الفقه باللغة العربية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، أو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك، والعلماء اختلفوا في حكم هذا العقد، لكن في هذه الصورة التي ذكرتَها وهي: أن العقد يبدأ بعقد الإيجار أي: تستأجر السيارة بقسط شهري ثابت ثم بعد انتهاء عقد الإيجار يكون هناك عقد جديد هو عقد البيع، فإما أن تُرجِع السيارة، أو تدفع مبلغًا آخر لامتلاكها، أو تدخل في صفقة جديدة، ففي هذه الصورة أفتى بعض العلماء بجوازها، لماذا؟ لأن عقد الإيجار منفصل عن عقد البيع.
لهذا أقول: هذه الصورة التي ذكرتَها أنتَ جائزة.
لكن أنتَ تسأل عن مسألة محددة في هذا العقد وهي: أن هذه الشركة تراعي في أرباحها ما يسمَّى معدل الفائدة السنوية، أي بي آر (معدل الربا السنوي في البلد).
فأقول: هذا المعدل للأرباح الربوية التي تحددها الشركة لا يضرك ولا يضر العقد، والعقد صحيح، ومراعاتهم هم للفوائد الربوية في تحديد ما يأخذونه منك من الأقساط شيء خاص بهم، لا علاقة لك بذلك ولا أثر لذلك في العقد إن شاء الله تعالى.
فبالتالي العقد صحيح سواء سموه فائدة أو ربا، المهم أن يكون القسط ثابتًا غير متحرك ولا مرتبط بمقدار الربا، وإن كانت الشركة أخذت بنظر الاعتبار في تحديد أرباحها معدل الفائدة والربا السنوية في الدولة التي أنتم فيها.
عمومًا نقول: ينبغي على المسلم أن لا يدخل في مثل هذه العقود إلا عند الحاجة إليها فعلًا وإلا فالأسلم هو أن يشتري نقدًا، طبعا في وقتنا الشراء نقدًا لا يتيسر لأكثر الناس ويحتاجون إلى شراء السيارة بالأقساط المريحة حتى يتمكنوا من استعمال هذه السيارة في التنقل وفي العمل وغير ذلك.
فنقول: لا بأس أن يدخل الإنسان في هذا العقد والله تعالى أعلم.
أملاه: عبد الحق التركماني
شعبان 1446