موقع الشيخ عبد الحق التركماني - توفيت امرأة وتركت أحفادًا من ابنها وإخوة أشقاء فمن سيرث في هذه الحالة

/ 13 أذار 2025

للتواصل 00447432020200

توفيت امرأة وتركت أحفادًا من ابنها وإخوة أشقاء فمن سيرث في هذه الحالة

13 أذار 2025

السؤال :

عندي سؤال في الميراث في الإسلام، قال: توفيت امرأة وتركت أحفادًا ذكورًا وإناثًا من ابنها الذي توفي قبلها، وأختًا شقيقة، وأخوين شقيقين، لم يكن لها أولاد أحياء وقت وفاتها، ولا والدان ولا زوج، فالأحفاد والإخوة مستحقون للميراث.

لو كان الأحفاد من ابنة فهل يختلف الأمر؟ هل الميراث واحد للوَرَثة سواء كان المتوفَّى جدَّةً أو جدًّا، يعني: ذكرًا أو أنثى.

الجواب :

الحمد لله رب العالمين.

سواء كان المتوفَّى ذكرًا أو أنثى، وترك أو تركت ابن الإبن وبنت الإبن، يعني: ترك أحفادًا، فهؤلاء يستحقون التَّرِكة كلها، والقسمة بينهم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الأخت الشقيقة والأخ الشقيق فهم في هذه الحالة لا يرثون شيئًا.

ثم سأل الأخ: ماذا لو كانت الصلة بين هؤلاء الأحفاد وبين الجد أو الجدَّة بالبنت، يعني: ماذا لو كان الأحفاد من ابنة وليس من ابن؟

في هذه الصورة لا يرثون شيئًا؛ لأن هؤلاء من ذوي الأرحام، وفي هذه الحالة سيرث الأخ الشقيق وترث الأخت الشقيقة.

هذا ما يتعلق بتقسيم هذه الورثة، والنصيحة في مثل هذا أن يُكتَب هذا الأمر، ويُراجَع فيه المركز الإسلامي أو المسجد، ويكون الأمر واضحًا، وتكون الفتوى مكتوبة، حتى لا يحصل خلاف بين الورثة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

 أملاه: عبد الحق التركماني

رمضان 1446