موقع الشيخ عبد الحق التركماني - حكم بيع هدايا للأطفال مغلَّفة من أجل مفاجأتهم

/ 16 تموز 2024

للتواصل 00447432020200

حكم بيع هدايا للأطفال مغلَّفة من أجل مفاجأتهم

6 تموز 2024

السؤال :

ما حكم بيع هدايا للأطفال مغلَّفة من أجل مفاجأتهم؟

وصورة ذلك:

أنَّهم يدفعون الثمن مقدَّمًا، ثم تخرج لهم هدية مع عدم رؤية هذه الهدية أو الجائزة أو المعرفة بها، فيخرج لهم شيء مقابل ما دفعوه من المال، فهل هذا حرام؟

وإذا كانت الجوائز ـ هذه الحالة الثانية ـ بقيمة واحدة في السعر، بحيث يحصلون على هدية، وأي من هذه الهدايا سواء كانت دمية أو كتاب أو غير ذلك تكون بنفس السعر، فهل هذه الصورة تُبيح هذه المعاملة؟

الجواب :

الحمد لله.

أما الصورة الأولى: أن يدفع الإنسان المال، وتخرج له هدية أو جائزة وهو لا يعرف صفتها وقيمتها، فيحصل مقابل ماله على شيء فهذا فيه جهالة، وهذه المعاملة لا تجوز.

 

وأما الصورة الثانية: أن تكون أيَّ بضاعة من هذه البضايع التي تُخصَّص للجوائز أن تكون كلها بقيمة واحدة؟

فنقول هنا: إنَّ الجهالة ما زالت قائمة وإن كانت القيمة هي نفسها.

فأنا أعلم أنِّي لو دفعت هذا المال سأحصل على شيء من هذه الأشياء الثلاثة، وكلها قيمتها من جهة السعر قيمة واحدة، لكن المشكلة أنا لا أعلم على ماذا سأحصل، فهذه جهالة، هذا يسمَّى (بيع الجهالة)، وهذا من البيوع المنهيِّ عنها في الشريعة فلا يجوز.

طبعًا هذا للأطفال والأطفال غير مكلَّفين.

لكن المشكلة أنَّ الذي يبيع وينظِّم هذا ويقوم عليه هو المسلم المكلَّف العاقل الذي بلغ سنَّ التكليف فيأثم على هذا الفعل.

أما الاطفال فلا شيء عليهم من هذه الجهة، لكن المسئولية على الكبار والله تعالى أعلم وصلَّى الله على محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

 

أملاه: عبد الحق التركماني

ذو القعدة 1445