قول الرجل نذرت لله أن أطلق زوجتي
8 تموز 2024
السؤال :
ما حكم قول الرجل نذرت لله أن أطلق زوجتي؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين.
يجب أن نعلم أولًا أنَّ النَّذر عبادةٌ وطاعةٌ لله عز وجل، فينبغي أن لا يكون النَّذر إلا فيما ابتُغي به وجه الله عزَّ وجل. فإن كان في مثل هذه الصورة وهو النَّذر في أمر مباح أو أمر مكروه، فإنَّ القول الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة أنَّ هذا النذر يُعامل معاملة اليمين، ففيه كفَّارة اليمين، فهذا الرجل الذي نذر أن يطلق زوجته فكأنَّه قد أقسم بالله على أن يطلق زوجته، فإن طلَّقها فلا شيء عليه، وإن كان هذا يُكرَه من غير سبب، فالأفضل والأَولى في حقِّه أن لا يفعل فيكفِّر كفَّارة اليمين.
وكفَّارة اليمين: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فلا ينتقل إلى الصيام إلَّا إن عجز عن الإطعام وعن الكسوة، ولم أذكر عتق رقبة لأنَّ هذا غير موجود في زماننا.
والله سبحانه تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.
أملاه: عبد الحق التركماني
المحرَّم 1446